للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعطاء وسالم: أن صوم الجنب باطل، وأنه إذا علم بجنابته ثم لم يغتسل حتى أصبح وجب عليه صوم ذلك اليوم، وقضاء يوم مكانه، ثم حكي عن النخعي صحة صوم التطوع من غير قضاء، ويتم الفرض ويقضيه إلَّا إذا كان غير متعمد فلا قضاء عليه، وفيه مخالفة لما أسلفناه عنهم، والذي قدمنا حكايته هو ما ذكره النووي في شرحه لمسلم (١).

فرع: [في معنى هذه المسألة] (٢) الحائض يدركها الفجر قبل الغسل ثم تتركه حتى تصبح. والجمهور على أنه لا قضاء عليها، سواء تركته عمداً أو سهواً (٣).

وشذ محمد بن مسلمة فقال: لا يجزئها، وعليها الكفارة والقضاء، وهذا في المفرطة والمتوانية، فأما التي رأت الطهر فبادرت وطلع الفجر قبل تمامه، فقد قال مالك: هي كمن طلع عليها وهي حائض، يومها يوم فطر. وقاله عبد الملك.

قال القرطبي في "مفهمه": وقد ذكر بعضهم قول عبد الملك هذا في المتوانية وهو [أبعد] (٤) من قول ابن مسلمة.

قلت: وعليه اقتصر الفاكهي في حكايته عنه.


(١) انظر: شرح مسلم (٧/ ٢٢٢).
(٢) زيادة من ن ب د.
(٣) انظر: الاستذكار (١٠/ ٤٨).
(٤) زيادة من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>