للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعبارة الشيخ تقي الدين في شرحه (١): إذا طهرت وطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل، ففي مذهب مالك في وجوب القضاء قولان.

وقال النووي (٢): مذهبنا ومذهب العلماء كافة أنه إذا انقطع دم الحائض والنفساء ليلاً ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما، ووجب عليهما إتمامه، سواء تركت الغسل عمداً أو سهواً بعذر أم بغير عذر: كالجنب إلَّا ما حكي عن بعض السلف مما لا يعلم صح عنه أم لا.

الوجه الثالث: قولها: "من أهله" أي جماع أهله، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وفي رواية: "من جماع غير احتلام"، وفيه دلالة لمن يقول بجواز الاحتلام على الأنبياء، وفيه خلاف، والأشهر امتناعه لأنه من تلاعب الشيطان، وهم منزهون [عن ذلك] (٣)، ويتأولون هذا الحديث على أن المراد يصبح جنباً من جماع، ولا يجنب من احتلام لامتناعه منه، ويكون قريباً من معنى قوله -تعالى-: {وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ} (٤) ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق.

...


(١) انظر: إحكام الأحكام (٣/ ٣٣٨).
(٢) انظر: شرح مسلم (٧/ ٢٢٢)، وما بين القوسين ليس في الشرح الموجود نسخته بين يديّ.
(٣) في ن ب د (عنه).
(٤) سورة البقرة: آية ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>