للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخامس: الجماع في الصوم ناسياً: كالأكل فيه ناسياً، على ما سلف، وهو ما صححه أصحابنا، ويدل له الرواية السالفة "من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة".

فإن قلنا: بصحة صومه فلا كفارة عليه.

وكذا إن قلنا: بعدم صحته على الأصح، لأنها تتبع الإِثم.

وقال عطاء والأوزاعي والليث (١): يجب القضاء في الجماع دون الأكل.

وقال أحمد (٢): يجب في الجماع القضاء (٣) [دون] (٤) الأكل والشرب.

ومدار الكل على قصور حالة المجامع ناسياً عن حالة الأكل ناسياً، فيما يتعلق بالعذر والنسيان ومن أراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه فإنما طريقه القياس، [والقياس] (٥) مع الفارق متعذر، إلَّا إذا بين القائس أن الوصف الفارق ملغى، كذا قال الشيخ (٦) تقي الدين.

ولك أن تقول: لا نأخذه من القياس، بل من قوله: "من أفطر


(١) انظر: الاستذكار (١٠/ ١١١).
(٢) انظر: المرجع السابق.
(٣) في ن ب د زيادة (والكفارة).
(٤) في ن ب د (ولا يجب في).
(٥) في ن ب ساقطة.
(٦) انظر: إحكام الأحكام (٣/ ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>