للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على المجامع على الخلاف في شاهد الزور يجيء ثانياً، وفي عقوبته قولان، وقد يفرق بينهما بأن شاهد الزور أعظم جناية لتعلق حق الغير بها، بخلاف جناية المجامع، فإنه قد لا يتعلق، كما إذا كان الغير مفطراً أو معذوراً.

التاسع: فيه استعمال الكنايات فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه: كالمواقعة والإِصابة ونحوهما عن النكاح ونحوه.

العاشر (١): فيه وجوب الكفارة بإفطار المجامع عامداً، وهو مذهب جميع العلماء، سوى من شذ منهم، وقال: لا تجب وهو محكي عن الشعبي وآخرين، وقاسوه على الصلاة؛ فإنه لا كفارة بإفسادها. وهذا قياس مع وجود النص، والفرق لائح، فإنه لا مدخل للمال في جبرانها، بخلاف الصوم بدليل الشيخ الهِمُّ وغيره.

واحتج له أيضاً: بأنها لو وجبت لما سقطت بالإِعسار، وهو عجيب، فإن السقوط بالإِعسار، يقتضي تقدم وجوب، حتى يقتضي السقوط، وإلَاّ لما صح السقوط الذي هو بمعنى الخروج، كيف والأصل والقياس الوجوب، والمسبب لا يبطل السبب. فإن الإِعسار مسبب، والوطء في رمضان سبب، والوجوب إنما يسقط للاستحالة أو للمثسقة، ولا استحالة ولا مشقة، فإن المطالبة بالكفارة إنما تكون عند القدرة، ومع الإِعسار لا قدرة فحينئذ لا يرفع الإِعسار الوجوب من غير معارض سائغ.


(١) هذه المسألة ساقها من إحكام الأحكام (٣/ ٣٤٥، ٣٤٨) بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>