للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: يرفع بمقارنة الإِعسار لأنها [لو] (١) لم [ترد] (٢). ولا أعلم الشارع ببقائها في الذمة، فإنها لو بقيت لأُعلم به، كيف والبيان واجب عليه.

فالجواب: أن الحديث دل على استقرار الكفارة بدليل إخبار السائل بالعجز عن العتق والصيام والإِطعام. ومجيء العرق وإعطاؤه إياه، ليخرجه كفارة، فلو لم تجب لما أمره بإِخراجها, ولو سقطت بالعجز لم يكن عليه شيء، فدل على ثبوتها في ذمته، وإذنه له بإطعام عياله للاضطرار، وإزالته يجب على الفور. والكفارة لا تجب على الفور، بل على التراخي، كما جزم به النووي في شرح مسلم (٣)، خصوصاً في هذا الحال، وهي صدقة، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى" (٤) فلم يكن له أن يتصدق على غيره (٥)، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جماهير الأصوليين.

واعلم: أنه وقع في "شرح هذا الكتاب لابن العطار" لما


(١) زيادة من ن ب د.
(٢) في ن ب د (يود).
(٣) شرح مسلم (٧/ ٢٢٥).
(٤) البخاري (٥٣٥٥، ١٤٢٦، ٥٣٥٦)، والنسائي (٥/ ٦٩)، وأحمد (٢/ ٤٧٦، ٥٢٤)، وابن حبان (٣٣٦٣)، والبيهقي (٤/ ١٨٠، ٤٧٠) (٧/ ٤٦٦، ٤٧٠)، والدارقطني (٣/ ٢٩٧)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢١٢).
(٥) أي لحاجته حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أن أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى ولم يكن محتاجاً إليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>