للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكى القول الشاذ: أنه لا كفارة. قال: إنه قول ضعيف للشافعي وهو غريب لا نعرفه للشافعي إلَّا في حالة العجز عن جميع الخصال.

الحادي عشر (١): لو جامع ناسياً هل يفطر وتجب عليه الكفارة أم لا يجبان أو يجب القضاء دونها؟ فيه ثلاثة مذاهب، أسلفناها في الحديث قبله.

والصحيح عندنا (٢): أنهما لا تجبان كما سلف، ومشهور مذهب مالك (٣): أنه لا كفارة عليه، وهو قول أكثر أصحابه.

وذهب أحمد وبعض الظاهرية والمالكية (٤): على إيجابها عليه.

وروي ذلك (٥) عن عطاء ومالك.

واحتج من قال بالوجوب: بأنه حكم ورد على جواب سؤال من غير استفصال عن عمد أو نسيان، فنُزّل منزلة العموم، لأن الحكم من الشارع إذا ورد عقب ذكر واقعة محتملة لأحوال مختلفة الحكم، كان حمله على العموم أولى حملاً على الفوائد المتكثرة.


(١) انظر: إحكام الأحكام (٣/ ٣٤٨) فإنه ساقها بمعناه بتصرف.
(٢) انظر: الأم (٢/ ٩٩)، والاستذكار (١٠/ ١١١).
(٣) الاستذكار (١٠/ ١١١).
(٤) وحجتهم إن الحديث الموجب للكفارة لم يفرق بين الناسي والعامد. وقال أحمد: وظاهر قول الأعرابي للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "وقعت على امرأتي" النسيان والجهالة، فلم يسأله أنسيت أم تعمدت، وأفتاه على ظاهر الفعل. اهـ، من الاستذكار (١٠/ ١١١).
(٥) انظر: المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>