للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب: عن ذلك بأن حالة النسيان في حق هذا السائل بعيدة جدّاً بالنسبة إلى الجماع، ومحاولة مقدماته، وطول زمانه، وعدم اعتياده في كل وقت، فلم يحتج إلى الاستفصال بناء على الظاهر, كيف وقد قال: "هلكت" فإنه يشعر بتعمده ظاهراً ومعرفته بالتحريم.

الثاني عشر: فيه جريان وجوب العتق ثم الصوم ثم الإِطعام مرتباً لا مخيراً. وهو قول جميع العلماء، خلافاً لما في المدونة؛ فإن فيها [لا يعرف مالك] (١) غير الطعام، لا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام.

قال الشيخ تقي الدين: وعدم جريان العتق والصوم في ذلك -معضلة ربَّاء ذاتُ وَبَر. لا يُهتدي إلى توجيهها، مع مصادمتها الحديث، [غير] (٢) أن بعض المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ، وتأوله على الاستحباب في تقديم الطعام على غيره من الخصال. وذكروا وجوهاً في ترجيح الطعام على غيره.

منها: أن الله -تعالى- ذكره في القرآن رخصة للقادر، يعني في قوله -تعالى-: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} ونسخُ هذا الحكم لا يلزم منه نسخ الفضيلة بالذكر والتعيين للإِطعام، لاختيار الله -تعالى- له في حق المفطر للعذر، كالكبر والحمل والإِرضاع.


(١) زيادة من ن ب د وإحكام الأحكام (٣/ ٣٤٩).
(٢) زيادة من ن ب د وإحكام الأحكام (٣/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>