قال ابن عبد البر في الاستذكار (١٠/ ٩٥): لم يختلف رواة "الموطأ" عن مالك في حديث ابن شهاب في هذا الباب أنه رواه بلفظ التخيير في العتق، والصوم، والإِطعام ولم يذكر الفطر بأي شيء كان، بجماع أو بأكل. وقال أيضاً (١٠/ ٩٦): وذهب مالك في الموطأ، إلى أن المفطر في رمضان بأكل أو شرب، أو جماع أن عليه الكفارة المذكورة في هذا الحديث على ظاهره، لأنه ليس في روايته فطر مخصوص بشيء دون شيء، فكل ما وقع عليه اسم فطرٍ متعمداً فالكفارة لازمة لفاعله على ظاهر الحديث. وقال: والصحيح عن مالك ما في الموطأ أي عتق رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكيناً. (٢) ابن حبان (٨/ ٢٩٢). قال المحقق: وكذلك رواه بلفظ التخيير فليح بن سلمان، وعمرو بن عثمان المخزومي، ورواه جماعة من أصحاب الزهري =