للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النص من الأول.

قلت: والحديث رواه مالك في "موطئه" (١) من طريقين:

الأول: من حديث أبي هريرة أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً. فقال: لا أجد. ثم ذكر باقي الحديث، فهذه حجة عليه، حيث لا يعرف غير الإِطعام. قال ابن حبان (٢) في صحيحه بعد


(١) الموطأ (١/ ٢٩٦)، ورواه عنه أحمد (٢/ ٢٧٣)، ومسلم (١١١١)، والطحاوي (٢/ ٦٠). والسبب أن مالكاً يختار الإِطعام، لأنه يشبه البدل من الصيام، ألا ترى أن الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمفرط في رمضان حتى يدخل عليه رمضان آخر لا يؤمر واحد منهم بعتق ولا صيام مع القضاء، وإنما يؤمر بالإِطعام، فالإِطعام له مدخل من الصيام ونظائر من الأصول.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (١٠/ ٩٥): لم يختلف رواة "الموطأ" عن مالك في حديث ابن شهاب في هذا الباب أنه رواه بلفظ التخيير في العتق، والصوم، والإِطعام ولم يذكر الفطر بأي شيء كان، بجماع أو بأكل. وقال أيضاً (١٠/ ٩٦): وذهب مالك في الموطأ، إلى أن المفطر في رمضان بأكل أو شرب، أو جماع أن عليه الكفارة المذكورة في هذا الحديث على ظاهره، لأنه ليس في روايته فطر مخصوص بشيء دون شيء، فكل ما وقع عليه اسم فطرٍ متعمداً فالكفارة لازمة لفاعله على ظاهر الحديث. وقال: والصحيح عن مالك ما في الموطأ أي عتق رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكيناً.
(٢) ابن حبان (٨/ ٢٩٢). قال المحقق: وكذلك رواه بلفظ التخيير فليح بن سلمان، وعمرو بن عثمان المخزومي، ورواه جماعة من أصحاب الزهري =

<<  <  ج: ص:  >  >>