للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومذهب الشافعي وأهل الظاهر أنها عنه وعن موطوئته.

قلت: هذا قول عنه فإنّ عنْهُ أقوال:

[أصحها] (١): يجب كفارة واحدة على الزوج.

ثانيها: عنه وعنها.

ثالثها: [عليها] (٢) كفارة أخرى.

وحكى الدارمي وغيره وجهاً أنه يجب على الزوج في ماله كفارتان: كفارة عنه، وكفارة عنها، وهو مصادم للحديث. والكلام على هذه الأقوال وما يتعلق بها محله كتب الفروع.

ثم قال القرطبي: ومشهور مذهب مالك في المكرهة أن مكرهها يكفر عنها.

قلت: وبالأول من أقوال الشافعي قال داود وأهل الظاهر.

وبقول مالك: قال أبو ثور: وأهل الرأي أعني وجوب الكفارة على المرأة إن طاوعت كما أسلفناه في الوجه الرابع عشر ونقله البغوي في شرح السنة (٣) عن أكثر العلماء.

واحتج لعدم الوجوب عليها: أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يعلم المرأة بوجوب الكفارة عليها مع الحاجة إلى الإِعلام ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقد أمر -عليه الصلاة


(١) في ن ب (أحدها).
(٢) في ن ب (عليه).
(٣) شرح السنة (٦/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>