للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والسلام- أُنيساً أن يغدر على امرأة العسيف، فإن اعترفت رجمها، فلو وجبت عليها لأعلمها بذلك، كما في حديث أنيس.

ومن أوجبها عليها أجاب بوجوه (١):

أحدها: أنّا لا نسلم الحاجة إلى إعلامها، فإنها لم تعترف بسبب الكفارة، وإقرار الرجل عليها لا يوجب عليها حكماً وإنما تمس الحاجة إلى إعلامها إذا ثبت الوجوب في حقها, ولم يثبت على ما بيناه.

ثانيها: أنها قضية حال، يتطرق إليها الاحتمال، ولا عموم لها، وهذه المرأة يجوز أن لا تكون ممن يجب عليها الكفارة بهذا الوطء: إما لصغرها، أو جنونها، أو كفرها، أو حيضها، أو طهارتها من الحيض في أثناء النهار.

واعترض على هذا بأنّ علمه -عليه الصلاة والسلام- بحيضها وعدمه عسر ولو كان علمُه ولم يخبره به الأعرابي ولم يسأله النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مستحيلاً. وأما باقي الأعذار المذكورة من الصغر والجنون وغيرها (٢) فكلها أعذار تنافي التحريم على المرأة، وينافيها قوله في الرواية السالفة: "هلكت وأهلكت" (٣) وجودة هذا الاعتراض


(١) انظر كلام الخطابي في معالم السنن (٣/ ٢٧٠).
(٢) انظر: إحكام الأحكام (٣/ ٣٦٣)، حيث اختلاف العبارات.
(٣) قال ابن حجر في فتح الباري (٤/ ١٧٠): واستدل بعضهم بقوله في بعض طرق هذا الحديث: "هلكت وأهلكت" وهي زيادة فيها مقال. انظر: التعليق (٤)، (٢١٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>