قلت: -أي ابن حجر- ولا يلزم من ذلك تعدد الكفارة، بل لا يلزم من قوله: "وأهلكت" إيجاب الكفارة عليها، بل يحتمل أن يكون قوله: "هلكت" أي أثمت "وأهلكت" أي كنت سبباً في تأثيم من طاوعتني إذ واقعتها, ولا ريب في حصول الإِثم على المطاوعة، ولا يلزم من ذلك إثبات الكفارة ولا نفيها، وأهلكت أي نفسي بفعلي الذي جر عليّ الإِثم، وهذا كله بعد ثبوت الزيادة المذكورة. قال الصنعاني في حاشية الأحكام (٣/ ٣٦٤) معلقاً على هذا: ولا يعزب عنك أن الذي جعله احتمالاً متعين، وليس المراد سواه، فإن الأعرابي جاء مستفتياً وقال: "هلكلت وأهلكت" لم يكن عنده علم بما يلزمه من الكفارة قطعاً, ولذا جاء يستفتي، ولا علم بالكفارة إلَّا من جوابه - صلى الله عليه وسلم - عن سؤاله انما قد علم إثم إتيانه أهله في نهار رمضان عمداً لعلمه بأن الجماع محرم مفطر في نهار رمضان. اهـ. (١) قال الصنعاني في حاشية إحكام الأحكام (٣/ ٣٦٤): قال: بل لا جودة له على تقدير صحتها: "فإن مراده أهلكت بتأثيم من واقعتها لا بإيجاب الكفارة عليها. إذ لا علم له بوجوبها كما قررناه آنفاً. أما صحة هذه الرواية, فقد قال ابن حجر في الفتح (٤/ ١٧٠): قال البيهقي إنه ألف الحاكم في بطلانها ثلاثة أجزاء. اهـ. وأطال ابن حجر الاستدلال على بطلانها.