(٢) في ن ب (على هذا). (٣) في إحكام الأحكام (٣/ ٣٦٥). (٤) إلى هنا في هذه المسألة ينتهي نقله من إحكام الأحكام. (٥) قال أحمد شاكر في المسند (١١/ ١٤٨): وذكر إهداء البدنة في الكفارة ثابت هنا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي مرسل عطاء بن أبي رباح أيضاً، كما هو بين. وقد ثبت أيضاً في حديث مرسل، رواه مالك في الموطأ -وقد سبق تخريجه- عن عطاء بن عبد الله الخرساني عن سعيد بن المسيب: "جاء أعرابي ... " إلخ، إلى أن قال: "هل تستطيع أن تهدي بدنة؟ قال: لا". وهذا المرسل رواه البيهقي (٤/ ٢٢٧) من طريق الشافعي عن مالك. وبالضرورة ليس هذا المرسل هو مرسل عطاء المروي هنا, لأنه "عن عطاء عن سعيد بن المسيب" فلا يراد إذا أطلق "مرسل عطاء"، بل يقال له: "مرسل سعيد بن المسيب" بداهة، ولذلك حين أشار إليه الحافظ "في =