للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أن المعنى على ما قدروه من الحذف، وأن القضاء على من أفطر فقط. ويقوي قولهم أيضاً الرواية السالفة: "هي رخصة من الله" ثم اختلفوا في الأفضل على أقوال.

أحدها: أن الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر. فإن تضرر به فالفطر أفضل، وبه قال أنس (١) بن مالك، ومالك في المشهور عنه، كما قال القرطبي (٢) وأبو حنيفة (٣) وحكاه الخطابي (٤) عن عمر بن عبد العزيز وقتادة ومجاهد، وحكاه النووي في "شرح مسلم" (٥) عن الأكثرين مبادرة إلى تخليص الذمم ومسابقة إلى الخيرات، ولأنه -عليه الصلاة والسلام- وعبد الله بن رواحة صاموا كما سيأتي، وقد قال -تعالى-: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} (٦).

ثانيها: أن الفطر أفضل، وإليه ذهب ابن عباس، فقال: "عسر ويسر خذ يسر الله" (٧) وابن عمر وكان يقول "رخصة ربي أحب إليّ"


(١) الاستذكار (١٠/ ٧٩).
(٢) "قال: قال مالك: وذلك واسع وأحب ذلك إليّ الصيام في السفر لمن قوي عليه". انظر: الصيام للفريابي (١١٢)، والمغني لابن قدامة (٣/ ١٥٠).
(٣) انظر: الاستذكار (١٠/ ٧٩).
(٤) انظر: معالم السنن (٣/ ٢٨٣).
(٥) (٧/ ٢٢٩).
(٦) سورة البقرة: آية ١٨٤.
(٧) الاستذكار (١٠/ ٧٩)، والمحلى لابن حزم (٦/ ٢٤٧)، واختلفت الرواية =

<<  <  ج: ص:  >  >>