للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى أصحابنا بطلانه عن أبي هريرة (١)، وحكى أنه مذهب عمر (٢)، ومتمسك هؤلاء قوله -تعالى-: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (٣) أي فعليه عدة، أو فالواجب عدة، والحديث الآتي "ليس من البر الصوم في السفر" (٤) والحديث الآخر "أولئك العصاة" (٥) وتأول الجمهور أن في الآية حذف التقدير "فأفطروا".

واستدلوا على صحته بالأحاديث الصحيحة في صومه -عليه الصلاة والسلام- فيه (٦)، وتخييره بينه وبين الإِفطار (٧) فدل ذلك


(١) الفريابي في الصيام (١٤١)، وساق بسنده: عن محرر بن أبي هريرة قال: كنت في سفر فصمت رمضان، فلما رجع، قال له أبو هريرة: اقضه فقضاه.
(٢) الفريابي في الصيام (١٣٩)، وساق بسنده: عن عمرو بن دينار، عن رجل، عن أبيه؛ أنه سأل عمر بن الخطاب عن رجل صام رمضان في السَّفر؟ فأمره عمر أن يبدل.
(٣) سورة البقرة: آية ١٨٤.
(٤) سيأتي تخريجه إن شاء الله.
(٥) مسلم (١١١٤)، والحميدي (١٢٨٩)، والترمذي (٧١٠)، والنسائي (٤/ ١٧٧)، والطيالسي (١٦٦٧).
(٦) ورد من رواية جابر وانظر ما قبله، ومن رواية ابن عباس عند البخاري (٢٩٥٤، ٤٢٧٥)، ومسلم (١١١٣)، والنسائي (٤/ ١٨٩)، وابن خزيمة (٢٠٣٥)، والحميدي (٥١٤)، وأحمد (١/ ٢١٩، ٣٣٤) , وأبي سعيد عند أحمد (٣/ ٢١).
(٧) أقول: وهذا في حديث الباب، وهو قوله: "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر".

<<  <  ج: ص:  >  >>