للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالمرض وغيره، فإن كلاًّ منهما يعد محسناً مطلقاً، ولا يعد مسيئاً بالنسبة إلى الإِيلام بالحجامة، والمرارة ليسارة ذلك الألم بالنسبة إلى دفع الأمر الشديد من المرض وغيره.

السادس: في الحديث دلالة على أنه إذا تعارضت المصالح قدم أولاها وأقواها، فإن الصوم مصلحة، والفطر أيضاً، والحالة هذه مصلحة، ولكن مصلحة الفطر حينئذ أولى لتعديها، وقصور مصلحة الصيام كما تقدم.

السابع: فيه دلالة أيضاً على ما كانت الصحابة عليه من الزهادة في الدنيا والصبر على المؤلمات في طاعة الله تعالى.

الثامن: منه أيضاً جواز حكاية مثل ذلك للقدوة والتأسي.

التاسع: فيه أيضاً جواز اتخاذ الأبنية ونحوها للاستظلال.

العاشر: فيه أيضاً جواز اتقاء الشمس وحرها عن البصر والبدن باليد ونحوها.

الحادي عشر: فيه أيضاً القيام بمصالح الدواب من الإِبل وغيرها بالسقي وغيره وهو واجب.

الثاني عشر: فيه أيضاً أن اطلاعه -عليه الصلاة والسلام- على الشيء وتقريره إياه من غير نكير شرع، فإنه أقرهم على الصوم والفطر.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>