للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنما أخرته للرخصة لا للشغل، لأنه لو كان للشغل لم يؤخذ منه التأخير لغير عذر.

وتنبه إلى رواية مسلم الأخرى: إن كانت إحدانا لتفطر في رمضان (١) فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يأتي شعبان. فإنها صريحة لا تحتمل التأويل.

ثالثها: قد يؤخذ من الحديث أنه لا يؤخر عن شعبان حتى يدخل رمضان ثان، وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف القائلين بأن القضاء على التراخي، وأنه لا يشترط المبادرة به في أول الإِمكان، لأنه يؤخره حينئذ إلى زمن لا يقبله وهو رمضان الآتي، فصار كمن أخره إلى الموت، فإن أخره عنه فعليه مد عند الشافعي ومالك [] (٢)، خلافاً لأبي حنيفة وداود.

رابعها: إنما كانت تصومه في شعبان، لأنه -عليه الصلاة والسلام- كان يصوم معظمه فلا حاجة له في النساء. في النهار، ولأنه في شعبان [يتضيق] (٣) قضاء رمضان فإنه لا يجوز تأخيره عنه.


= شهاب وسفيان، والإِسماعيلي من طريق أبي خالد كلام عن يحيى بدون الزيادة، وأخرجه مسلم من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بدون الزيادة، لكن فيه ما يشعر بها، فإنه قال فيها ما معناه: فما أستطيع قضاءها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويحتمل أن يكون المراد بالمعية الزمان أعد أن ذلك كان خاصّاً بزمانه ... إلخ.
(١) في الأصل زيادة (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، وهي خطأ.
(٢) في الأصل زيادة (والمعظم).
(٣) في ن ب (يتصدق).

<<  <  ج: ص:  >  >>