للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعي (١)، وحمله على النذر أحمد (٢)، والليث، وأبو عبيد وإسحاق في رواية عنه، والمشهور من قولي الشافعي، وإليه ذهب الجمهور كما حكاه القاضي وغيره أنه لا [يصام] (٣) عن ميت لا نذر ولا غيره وهو الجديد من مذهبه، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر, وابن عباس وعائشة ورواية عن الحسن والزهري، وبه قال مالك وأبو حنيفة (٤).


(١) المجموع (٦/ ٤٢٨).
(٢) المغني (٣/ ١٤٣) للاطلاع على رأي ابن عباس -رضي الله عنه- وأحمد والليث وأبو عبيد وإسحاق.
(٣) في ن ب (يصوم).
(٤) قال ابن القيم -رحمنا الله وإياه- في تهذيب السنن (٣/ ٢٧٩): وعن ابن عباس قال: "إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح، أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء. وإن نذر قضى عنه وليه". وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين قضيته، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك"، هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري نحوه.
وفي الصحيحين عنه أيضاً: "أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله, إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين"، وذكر الحديث بنحوه. وفي صحيح مسلم عن بريدة قال: "كنت جالساً عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت: قال: وجب أجرك، وردها عيك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر. أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: يا رسول الله، إنها لم تحج، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها". =

<<  <  ج: ص:  >  >>