وأراد الشافعي ما روى مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله: "أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اقضه عنها"، وهذا حديث متفق عليه من حديث مالك وغيره عن الزهري، إلَّا أن في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس: "أن امرأة سألت"، وكذلك رواه الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عباس، وفي رواية عن مجاهد، وعطاء وسعيد بن جبير عن ابن عباس: "أن امرأة سألت"، ورواه عكرمة عن ابن عباس. ثم رواه بريدة بن حصيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. فالأشبه أن تكون هذه القصة التي وقع فيها السؤال نصًّا غير قصة سعد بن عبادة التي وقع السؤال فيها عن النذر مطلقاً، كيف؟ وقد روي عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد صحيح: النص على جواز الصوم عن الميت، قال: وقد رأيت بعض أصحابنا يضعف حديث ابن عباس، لما روي عن يزيد بن زريع عن حجاج الأحول عن أيوب بن موسى عن عطاء، عن ابن عباس أنه قال: "لا يصوم أحد عن أحد، ويطعم"، وما روي عنه في الإِطعام عمن مات، وعليه صيام شهر رمضان، وصيام شهر النذر. وضعف حديث عائشة بما روي عنها في امرأة ماتت وعليها الصوم. قالت: "يطعم عنها"، =