للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عن] (١) الميت، وأنه لا يصام عن الحي، وإنما الخلاف في الميت (٢).

قلت: وفي الصلاة وجه غريب حكاه الجيلي، نعم في البخاري (٣): "من مات وعليه نذر": "أن ابن عمر أمر من ماتت أمها وعليها صلاة أن تصلي [عنها] (٤) " (٥).


(١) في ن ب (على).
(٢) إكمال إكمال المعلم (٣/ ٢٦٢)، والمجموع (٦/ ٣٧١).
(٣) البخاري: كتاب الأيمان والنذور، باب: من مات وعليه نذر (١١/ ٥٨٣).
(٤) في الأصل (عليها)، وما أثبت من ن ب د.
(٥) ومن رواية ابن عباس أيضاً وصله مالك في الموطأ (٢/ ٤٧٢). قال ابن حجر في الفتح (١١/ ٥٨٤).
تنبيه: ذكر الكرماني أنه وقع في بعض النسخ: "قال صلِّ عليها"، ووجه بأن "على" بمعنى "عن" على رأي قال: أو الضمير راجع إلى قباء.
سئل شيخ الإِسلام -رحمنا الله وإياه- (٢٥/ ٢٦٩): عن الميت في أيام مرضه أدركه شهر رمضان، ولم يكن يقدر على الصيام، وتوفي وعليه صيام شهر رمضان، وكذلك الصلاة مدة مرضه، ووالديه بالحياة، فهل تسقط الصلاة والصيام عنه إذا صاما عنه وصليا؟ إذا أوصى، أو لم يوص؟
فأجاب: إذا اتصل به المرض، ولم يمكنه القضاء، فليس على ورثته إلَّا الإِطعام عنه. وأما الصلاة المكتوبة، فلا يصلَّ أحد عن أحد، ولكن إذا صلى عن الميت واحد منهما تطوعاً، وأهداه له، أو صام عنه تطوعاً وأهداه له، نفعه ذلك، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>