للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قال الشافعي: إن صح الحديث بالصوم قلت به، وقد صح كما بسطه البيهقي ولله الحمد، فلا محيد عنه. وهي لا تقتضي التخصيص بالنذر، كما قاله أحمد وغيره، بل هي عامة في كل صوم قضاءً وأداءً ونذراً، وقد ورد في بعض الروايات ما يقتضي الأذن عن من مات وعليه نذر يصوم، وليس ذلك بمقتضى للتخصيص بصورة النذر، وعلى تقدير ثبوت الإِطعام عنه فلا تنافي بينه وبين الأمر بالصوم، لأن من يقول به يجوّز الآخر. فالولي مخير بينهما.

الرابع: قد يؤخذ من الحديث أنه لا يصوم عنه الأجنبي، إما لأجل التخصيص في مناسبة الولاية لذلك أو لأن أصل عدم جواز النيابة في الصوم لكونه عبادة بدنية لا يدخلها النيابة في الحياة، فلا يدخلها بعد الموت كالصلاة، وإذا كان الأصل عدم [جواز] (١) النيابة وجب أن يقتصر فيه على ما ورد في الحديث، ويجري في الباقي على العباس، وقد قال أصحاب الشافعي: لو أمر الولي أجنبيّاً بأن يصوم عنه بأجرة أو بغيرها جاز، كما في الحج فلو استقل به الأجنبي فالأصح المنع (٢).

خاتمة: نقل القاضي عياض وغيره الإِجماع على أنه لا يصلى


(١) في ن ب (الجواز).
(٢) البخاري. الفتح (٤/ ١٩٢): ذكر عن الحسن البصري أنه يجزئه. المجموع (٦/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>