للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسابعها: أنه مؤول على معنى إطعام الحي عن وليه إذا مات, وقد فرط في [الصوم، فيكون الإِطعام قائماً مقام الصيام، وهذا تأويل الماوردي (١) من أصحابنا] (٢) أن المراد "بالصيام" "الإِطعام"، وقد جاء مثل ذلك في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "الصعيد الطيب وضوء المسلم" (٣)، فسمي التراب وهو بدل باسم مبدله وهو الوضوء، ولا يخفى ما في ذلك، والأحاديث مصرحة بصيام الولي عنه, والحديث الوارد بالإِطعام عنه ضعيف (٤)، فتعين القول بالصيام عنه (٥)،


(١) الحاوي (٤٠/ ٣١٤, ٣١٥). قال النووي -رحمنا الله وإياه- في المجموع (٦/ ٣٧١)، وأما تأويل "الصيام" "بالأطعام" فتأويل باطل يرده باقي الحديث.
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) سبق تخريجه في التيمم.
(٤) جاء من رواية ابن عمر -رضي الله عنهما- ولفظه: "من مات وعليه صوم رمضان، فليطعم عن كل يوم مسكيناً". أخرجه الترمذي (٧١٨)، وقال: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفرعاً إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر أنه موقوف. البيهقي (٤/ ٢٥٤)، وقال: هذا هو الصحيح أنه موقوف على ابن عمر، وابن ماجه (١٧٥٧)، والدارقطني (٢/ ١٩٦)، والنووي في المجموع (٦/ ٣٦٧). قال: الصحيح أنه موقوف على ابن عمر. وأيضاً: جاء من رواية ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه". وقد ضعفه النووي في المجموع (٦/ ٣٧٠)، ونقل تضعيف البيهقي له (٤/ ٢٥٧).
(٥) وهو قول البيهقي في السنن (٤/ ٢٥٧)، والنووي في المجموع (٦/ ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>