للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن سؤال وقع، عن صورة محتملة أن يكون الحكم فيها مختلفاً، أنه يكون الحكم فيها شاملاً للصور كلها، وهو الذي قال فيه الشافعي وغيره ترك الاستفصال [في] (١) قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال. وقد استدل الشافعي بمثل هذا، وجعله كالعموم.

الثاني: أنه -عليه الصلاة والسلام- علل قضاء الصوم بعلة عامة للنذر وغيره وبينه بالقياس على الدين، وذلك لا يختص بالنذر في كونه حقًّا واجباً. والحكم يعم بعموم علته. وقد استدل القائلون بالقياس في الشريعة بهذا الحديث من حيث إنه -عليه الصلاة والسلام- قاس وجوب أداء حق الله -تعالى- على وجوب أداء حق العباد. وجعله من طريق الأحق, فيجوز لغيره القياس، لقوله -تعالى-: {فَاتَّبِعُوهُ} (٢) لا سيما وقوله -عليه الصلاة والسلام- "أرأيت" إرشاد وتنبيه على العلة التي هي كشيء مستقر في نفس المخاطب.

وأما الرواية الثانية: ففيها ما في الأولى من دخول النيابة في الصوم، والقياس على حقوق الآدميين، إلَّا أنه ورد التخصيص فيها بالنذر.

وقد يتمسك بها من يرى التخصيص بصوم النذر. إما بأن يدل دليل على أن الحديث واحد فيتبين من بعض الروايات أن الواقعة المسؤول عنها واقعة واحدة، وهي النذر فيسقط الوجه الأول


(١) في ن ب د (عن).
(٢) سورة الأنعام: آية ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>