للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السالف: وهو الاستدلال بعدم الاستفصال، إذا تبين عين الواقعة، إلَّا أنه قد يبعد هذا التباين بين الروايتين. فإن في إحداهما: أن السائل رجل، وفي الثانية امرأة. وقد تقرر في علم الحديث أنه يعرف كون الحديث واحداً باتحاد سنده ومخرجه وتقارب ألفاظه. وعلى كل حال فيبقي الوجه الثاني: وهو الاستدلال بعموم العلة على عموم الحكم، كيف ومعنا عموم آخر، وهو الحديث السالف: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" فيكون التنصيص على مسألة صوم النذر مع ذلك العموم راجعة إلى مسألة أصولية. وهي: أن التنصيص على بعض صور العام لا يقتضي التخصيص، وهو المختار في علم الأصول.

الثالث: [شبه] (١) بعض الشافعية المتأخرين بأن نقيس الاعتكاف والصلاة على الصوم في النيابة. وحكاه بعضهم وجهاً في الصلاة، كما أسلفناه في الحديث قبله. فإن صح ذلك فقد يستدل بعموم التعليل.

الرابع: في الحديث قضاء الدين عن الميت، وهو إِجماع، ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارثه أو غيره، فيبرأ به قطعاً قال القرطبي والحديث مشعر بأن القضاء على الندب لمن طاعت به نفسه، لأنه لا يجب على ولي الميت أن يؤدي [من] (٢) ماله عن الميت ديناً بالاتفاق، لكن من تبرع به انتفع به الميت وبرئت ذمته. قال: ويمكن أن يقال: إن مقصود الشرع إن ولي الميت إذا عمل العمل


(١) في جميع النسخ (شبب)، ولعلها ما أثبت.
(٢) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>