للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن أبي جمرة: في "أقليد التقليد": والقولان قائمان من المدونة.

والثاني: وهو اعتبار المقاصد عليه أكثر مسائلها، وفي الرافعي في الطلاق [أنه] (١) لو قال لامرأته: أنت طالق إن أفطرت بالكوفة. وكان يوم الفطر بها لكنه لم يأكل في يومه، ولم يشرب، فقياس قولنا: إنه لا يحنث، لأن الإِفطار عبارة عن تناول المأكول والمشروب، وأنه ممسك عنه. وإنه لو حلف لا يُعَيَّدَ بالكوفة، فأقام بها يوم العيد، ولم يخرج إلى العيد يحنث، ويحتمل أن لا يحنث.

وفي "فتاوى الغزالي": أنه لو حلف لا يفطر، فمطلق هذا [ينطلق] (٢) إلى الأكل والوقاع ونحوها, ولا يحنث بالردة والجنون والحيض ودخول الليل.

وفي "شرح العجلي" أنه رأى في بعض التصانيف: لو حلف بالطلاق أن يصوم يوم النحر لم يصح، وطلقت المرأة ولزم الحنث إن أمسك، وفي وقته وجهان:

أحدهما: إلى أن يمضي اليوم كله.

والثاني: في الحال.

الرابع: يستفاد من الحديث بيان وقت الصوم، وتحديده، والرد على أهل الكتاب وغيرهم من الشيعة الذين قالوا: لا يفطر


(١) زيادة من ن ب د.
(٢) في ن ب د (ينصرف).

<<  <  ج: ص:  >  >>