للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوصال بمعنى الصوم الشرعي، فلا يكون من أمسك حسّاً صائم شرعاً، بل [هو] (١) مفطر شرعاً، وفي ضمن ذلك إبطال فائدة الوصال شرعاً، إذ لا يحصل به ثواب الصوم، بل قال بعضهم: لا يجوز الإِمساك بعد الغروب , وهو كإِمساك يوم الفطر ويوم النحر.

وقال بعضهم: هو جائز، وله أجر الصائم، واحتجوا بأن الأحاديث الواردة في الوصال فيها ما يدل على أن النهي عن الوصال تخفيف ورفق، وفي بعضها: نهاهم عن الوصال رحمة لهم، كما سيأتي.

فروع: تتعلق بما نحن فيه: وقع ببغداد أن رجلاً قال لامرأته: أنت طالق، إن أفطرت على حار أو بارد. فاستفتى فيها [ابن الصباغ فقال: يحنث لأنه لا بد له من فطره على أحدهما واستفتى] (٢) فيها الشيخ أبو إسحاق فقال: لا يحنث لأنه يصير مفطراً بدخول الليل للحديث المذكور.

قال ابن العربي في "القبس" (٣): وهذا صريح مذهب الشافعي، لأنه يعلق الأيمان بالألفاظ دون المقاصد، والأول مقتضى مذهب مالك، لأنه يعلقها بالمقاصد.


(١) زيادة من ن ب د.
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) القبس شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي (٢/ ٢٧٩)، مع اختلاف يسير بالألفاظ، طبقات الشافعية للسبكي (٥/ ١٢٦)، نقلاً عن ابن العربي وإلى تعليق السبكي عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>