للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السحر، ولا يكون ذلك وصالاً، لكنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر"، وذلك يقتضي تسميته وصالاً، فيكون صورة لا معنى، فيحمل على مواصلة ترك الفطر وعدم تعجيله لا على من مواصلة الصوم المنهى عنه، فإن الليل غير قابل للصوم إجماعاً، وهذه الإِباحة مشروطة بأن لا يفوت بها حقاً ولا واجباً.

قال ابن الصلاح: ويزول الوصال بما يزيل به [صور] (١) الصوم من ماء وغيره، هذا هو المعروف، ولا يتوقف على الأكل كما وقع في الوسيط.

الثاني: الحكمة في النهي عنه الملل [المترتب] (٢) عليه والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين من إتمام الصلاة، ووظائفها وغيرها من وظائف العبادات المشروعة في ليله ونهاره، أو ترك الصوم بالكلية أو إبطاله، ولهذا المعنى نهى في الصوم عن الفصد والحجامة، ومنع من القبلة ونحوها فيه، من حيث إن ذلك يؤدي إلى إبطاله وإفساده، وما أدى إلى الفساد فهو فاسد، وإبطال العبادة: إما ممنوع على مذهب بعض الفقهاء وهو من يوجب إتمام المندوب. وإما مكروه، وكيف ما كان [فَعِلة] (٣) الكراهة موجودة إلَّا أنه تختلف رتبها، فإن أجزنا الإِفطار كان رتبة هذه الكراهة أخف من رتبة الكراهة في الصوم الواجب [قطعاً، وإن منعناه فيحتمل


(١) في ن ب د (ضرر).
(٢) في الأصل ون د (المترتب)، وما أثبت من ن ب.
(٣) في الأصل ون ب (فعله)، وما أثبت من ن د.

<<  <  ج: ص:  >  >>