للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استواؤهما] (١) في الكراهة لاستوائهما في الوجوب، ويحتمل افتراقهما لاختلافهما في الإِيجاب بأصل الشرع، وبإِيجاب الشخص دون الشرع، ويؤيده صحة النهي عن النذر مع وجوب الوفاء بالمنذور، فلو كان مطلق الوجوب مما يقتضي مساواة المنذور بغيره من الواجبات، لكان فعل الطاعة بعد النذر أفضل من فعلها قبله، لأنه حينئذ يدخل تحت قوله -تعالى- فيما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه عن ربه -تعالى (٢) -: "وما تقرب عبدي إليَّ بمثل أداء ما افترضته عليه"، ويحمل (٣) على أداء ما افترض بأصل الشرع، لأنه لو حمل على العموم لكان النذر وسيلة إلى تحصيل الأفضل، فكان يجب أن يكون مستحبّاً، وهذا على إجراء النهي عن النذر على عمومه.

قال ابن العطار في شرحه: ولم يقل أحد باستحباب النذر، بل اتفقوا على كراهته، وهو عجيب. فقد جزم القاضي حسين والمتولي والغزالي والرافعي: بأنه قربة.

الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إني لست كهيئتكم" أي مثلكم، كما جاء مفسراً في الرواية الأخرى "إني لست مثلكم".

ويقال: فلان حسن الهيئة بفتح الهاء وكسرها.

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إني أطعم وأسقى"، فيه أقوال:


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) من رواية أبي هريرة عند البخاري (٦٥٠٢).
(٣) في ن ب زيادة (ما).

<<  <  ج: ص:  >  >>