للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مباح في حقه [وقال إِمام الحرمين (١): بل قربة] (٢) خص بذلك من بين أمته، إكراماً وتخفيفاً في حقه، لا تشديداً عليه.

وقد اختلف السلف من الصحابة فمن بعدهم فيه على أقوال.

أحدها: أنه لا حرج فيه للقادر عليه، لحديث عائشة قالت: "نهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال رحمة لهم. قالوا: إنك تواصل". الحديث متفق عليه, وهذا لا يمنع النهي عنه، وكونه مرجوحاً فعله من حيث إن الشرع سد [باب] (٣) الذرائع، ولما كان الوصال يؤدي غالباً إلى المشقة، وترك الواجب منع منه لئلا يتكلفوا ما يشق عليهم، ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: "إني لست مثلكم"، وبهذا جزم أبو عوانة في "صحيحه" (٤) حيث قال: إنه مباح لمن أطاقه والنهي عنه للرفق.

وقال الفارقي (٥) من أصحابنا أيضاً حيث قال: هو حرام إن خشي الضعف، وإلَاّ فلا قال، وهذا لأن الصحابة كانوا قليلي العيش والطعام، فنهاهم لذلك (٦).


(١) انظر: المجموع (٦/ ٣٥٨) بل عده من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) زيادة من ن ب د.
(٣) زيادة من ن ب د.
(٤) القسم المفقود من مسند أبي عوانة (١٢٠).
(٥) هو عمر بن إسماعيل بن مسعود أبو حفص الربعي الفارقي ولد سنة ثمان وتسعين وخمسمائة وتوفي مخنوقاً بالظاهرية في رابع محرم سنة تسع وثمانين وستمائة طبقات الإِسنوي (٢/ ٢٨٦)، وابن قاضي شهبة (٢/ ٢٤٢).
(٦) انظر: الاستذكار (١٠/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>