للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للتنزيه، ويؤخذ ذلك من حكم المسألة، فإن كان الماء كثيرًا جاريًا لم يحرم البول فيه؛ لمفهوم الحديث، ولكن الأولى اجتنابه، وإن كان قليلًا جاريًا، فقال جماعة من أصحابنا: [يكره] (١)، والمختار [كما] (٢) نبه عليه النووي (٣) أنه [يحرم] (٤)؛ لأنه [يقذره] (٥) وينجسه (٦)، [و] (٧) إن كان قليلًا راكدًا [فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه] (٨)، [والصواب المختار كما نبه عليه النووي التحريم، لأنه ينجسه ويغر غيره باستعماله] (٩)، وإن كان كثيرًا راكدًا فقال أصحابنا يكره، ولو قيل: يحرم، لم يبعد؛ فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين والأكثرين من الأصوليين، فالمختار في هذه المسألة: التحريم في القليل وإن لم يتغير جاريًا كان أو راكدًا، والكراهة في الكثير البخاري إن لم يتغير، فإن تغير حرم، وفي الكثير الراكد ما أسلفته لك.

فرع: الكراهة في البول الراكد ليلًا أقوى؛ لأنه قيل: إن


(١) في ن ب (مكروه).
(٢) في ن ب (ما).
(٣) شرح مسلم (٣/ ١٨٧).
(٤) في ن ب (أنه التحريم).
(٥) في ن ب ساقطة.
(٦) في ن ب زيادة (ويغرّ غيره باستعماله).
(٧) في ن ب ساقطة.
(٨) عبارة ن ب (فقال أصحابنا: يكره).
(٩) كأن في العبارة تكرار وهو كثير موجود في ن ب ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>