للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فائدة أصولية (١): النهي المعلق بعدد تارةً يكون عن الجمع، أي الهيئة الاجتماعية دون المفردات على سبيل الانفراد، كالنهي عن نكاح الأختين، وتارةً يكون عن الجمع أي عن كل واحد (٢)؛ كالزنى والسرقة، وهذا الحديث يحتمل أن يكون من الأول وأن يكون من الثاني كما أسلفنا.

ورواية أبي داود (٣) والدارقطني (٤) وابن حبان: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل [فيه] (٥) من الجنابة" ظاهرة في الثاني، وهذه الرواية تقتضي عموم النهي في القليل والكثير؛ لكن في الكثير للتنزيه، وأما القليل فستعلم ما فيه، وعبَّر بعضهم عن هذه القاعدة بعبارة أخرى، فقال: النهي [عن] (٦) شيئين: تارةً يكون على الجمع وتارةً يكون عن الجمع، فأما الأول: فيقتضي المنع من كل واحد، وأما الثاني: فمعناه المنع من فعلهما معًا، قال: وهذا الحديث من الثاني أي لا يجمع بين البول في الماء والاغتسال منه، يؤيده الرواية المذكورة.

التاسع: هذا النهي في بعض المياه للتحريم وفي بعضها


(١) انظر: المحصول (٢/ ٥٠٧).
(٢) في ن ب زيادة (أبي).
(٣) في سنن أبي داود (١/ ٥٧).
(٤) السنن (١/ ٥٢)، وقال: إسناده صحيح، ابن حبان (١٢٥٧)، والبغوي (٢٨٥).
(٥) في ن ب (منه).
(٦) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>