للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والخميس (١) وسرر الشهر أوله.

وقيل: آخره، وقيل: وسطه. وقد وقع الأمر بصوم الثلاث أول الشهر (٢) ووقع آخره (٣).

وكل ذلك يبين أنه لا حرج في ذلك، وأن الاختلاف إنما هو في الأفضل الأحسن.

الثاث عشر قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإن الحسنة بعشر أمثالها" كأن المراد بالحسنة الفعلة الحسنة شرعاً، فأقيمت الصفة مقام الموصوف، وحذفت التاء هنا، وفي الآية (٤) وإن كانت القاعدة إثبات التاء من الثلاثة إلى العشرة في عدد المذكر، وحذفها مع المؤنث، "والمثل" مذكر لأن التقدير فله عشر حسنات أمثالها


(١) مسلم (١١٦٢)، وابن ماجه مفرقاً في الصيام (١٦٤٩، ١٧٣٩)، وأحمد (٢/ ٢٦٨، ٣٢٩، ٤٨٤)، (٦/ ٨٠، ٨٩، ١٠٦)، والموطأ (٢/ ٩٠٨)، والدارمي (٢/ ٢٠)، والبخاري في الأدب المفرد (٦١)، والنسائي (٤/ ٦٥٣)، وأبو داود (٢٤٣٦)، والترمذي (٧٤٥).
(٢) لحديث ابن مسعود "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر". أبو داود (٢٤٥٠) في الصيام، باب: في صوم الثلاثة من كل شهر، والطيالسي (٣٦٠)، والترمذي (٧٤٢)، والنسائي (٤/ ٢٠٤)، وابن خزيمة (٢١٢٩)، والبغوي (١٨٠٣).
(٣) ومنه حديث الأمر بصيام السرر من الشهر، وهي الآخر على رأي بعضهم في حديث عمران بن حصين. البخاري (١٩٨٣)، ومسلم (١١٦١)، وأبو داود (٢٣٢٨) في الصيام، باب: في المتقدم، وأحمد (٤/ ٤٤٣).
(٤) سورة الأنعام: آية ١٦٠، وهي قوله تعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا}.

<<  <  ج: ص:  >  >>