للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرب عمل قليل أفضل من كثير، والذي ذكر من الترجيحات إنما هو بالنسبة إلى الظاهر.

الثاني عشر: فيه استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقد اختلف العلماء في تعيينها اختلافاً كثيراً كما سيأتي في الحديث الثالث، وهو اختلاف في تعيين الأحسن والأفضل لا غير، وليس في هذا الحديث ما يدل على تعيين شيء منها، بل فيه تعليله بأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها، وقد كان -عليه الصلاة والسلام- يصوم ثلاثة أيام من كل شهر [ولا] (١) يبالي من أي الشهر كان يصوم، وقد أمر -عليه الصلاة والسلام- بالصوم من سُرة الشهر ومن سرره، ولا شك أن سرة الشهر وسطه فيكون المراد بالثلاثة الأيام البيض، وهي الثالث عشر وتالياه على الأصح. وجاءت مبينة في حديث في النسائي من حديث أبي ذر (٢) -رضي الله عنه- ولعلمه -عليه [السلام] (٣) - نبه بسُرة الشهر، وبحديث أبي ذر هذا على أفضليتها لا على كونها ثلاثاً من كل شهر، كما نبه على صوم الاثنين


(١) في ن ب د (ولم).
(٢) النسائي (٤/ ٢٢٢)، والترمذي (٧٦١)، وأحمد (٥/ ١٥٢)، والبيهقي (٤/ ٢٩٤)، والبغوي (١٨٠٠)، وعبد الرزاق (٧٨٧٣)، ولفظه: عن أبي ذر قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بصوم ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة. وفي لفظ آخر: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة". النسائي (٤/ ٢٢٢).
(٣) زيادة من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>