للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللفظ مع قوة الظاهر [هنا] (١)، وأما زيادة العمل واقتضاء القاعدة لزيادة الأجر بسببه، فيعارضه اقتضاء العادة والجبلَّة للتقصير في حقوق يعارضها الصوم الدائم، ومقادير ذلك الفائت مع مقادير الحاصل من الصوم غير معلوم لنا.

وقوله "لا صوم فوق صوم داود" (٢) يحمل على أنه لا فوق في الفضيلة المسؤول عنها (٣).

واعترض عليه ابن العطار، فقال: الذي تقتضيه الأدلة كلها وفعل الصحابة وغيرهم وتقرير حمزة وغيره. وأمره -عليه الصلاة والسلام- بإكثار الصوم لمن لا يستطيع التزوج وسرده -عليه الصلاة والسلام - الصوم في بعض الشهور، والإِفطار في بعضها، وتخفيف المشقة في الصوم سرداً والمشقة في تفريقه يوماً يوماً [(٤)] أن الأفضلية تختلف باختلاف الأشخاص على حسب حاجتهم إليه والقيام بحقوق الله -تعالى- وفي غيره لا يتقدر بصوم يوم ويوم، ولا بالسرد جمعاً بين الأدلة والثواب وكثرته وقلته، راجع إلى ما ذكرته، لا إلى كثرة العمل وقلته، بل إلى الإِخلاص فيه والمقاصد،


(١) في المرجع السابق (ههنا).
(٢) في حاشية ن د (أنه أعدل الصيام).
(٣) قال الصنعاني في الحاشية (٣/ ٤١٣): قوله "المسؤول عنها" أي المطلوبة لابن عمرو، لأنه لم يرد بما عزم عليه من الأفعال الصالحة إلَاّ طلب الأفضل عند الله, فلا يتوهم أنه سأل عن الأفضل بل النبي - صلى الله عليه وسلم - هو ابتدأه بذلك كما عرفت.
(٤) في الأصل ون زيادة (يوماً).

<<  <  ج: ص:  >  >>