للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الكتاب وهو قوي في ذلك، وهو ما صرح به المتولي من أصحابنا.

ونقله صاحب "البحر" عن بعض الأصحاب.

وخالف الغزالي فقال في "الإِحياء": بعد أن قرر استحباب صوم الدهر ودونه مرتبة أخرى، وهي صوم نصفه بأن يصوم يوماً، ويفطر يوماً وهو أشد على النفس.

واستدل من قال بأفضلية صوم الدهر بالشرط السالف: بأن العمل كلما كان أكثر كان الأجر أوفر، وهذا هو الأصل، فيحتاج فيه إلى تأويل أنه أفضل الصيام.

فقيل: إنه أفضل بالنسبة إلى حال من حاله مثل عبد الله بن عمرو ممن يتعذر عليه الجمع بين الصوم الأكثر وبين القيام بالحقوق.

وقال الشيخ تقي الدين: والأقرب عندي أن يجري على ظاهر الحديث من تفضيل صيام داود -عليه السلام- والسبب فيه أن الأفعال متعارضة المصالح والمفاسد. وليس كل ذلك معلوماً لنا [ولا منحصراً] (١) وإذا تعارضت المصالح والمفاسد، فمقدار كل واحد منهما في الحث [و] (٢) المنع غير محقق لنا، فالطريق حينئذ أن نفوض الحكم [إلى] (٣) صاحب الشرع، ويجري ما دل عليه ظاهر


(١) في إحكام الأحكام (٣/ ٤١٢) (ولا مستحضراً).
(٢) وفي ن ب (أو)، وما أثبت يوافق ما في الأحكام.
(٣) زيادة من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>