للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال [المازري] (١) والقاضي عياض: وهو الأشبه ألَاّ ترى أنه قال له في رواية لمسلم: "فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين" أي غارت "ونهكت [نفسك"] (٢) أي ضعفت، وبلغ بك الجهد منتهاه.

ومنهم من أوّل قوله (٣) "لا صام من صام الأبد" بأن معناه أنه لا يجد من مشقته ما يجدها غيره ممن صام وأفطر، فيكون من صام الأبد خبراً لا دعاءً فيكون [معنى] (٤) "لا" بمعنى "لم" كقوله -تعالى-: {فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (٣١)} (٥) مع أن نهي عبد الله بن عمرو وخطابه بذلك كان لِعلمه -عليه الصلاة والسلام- بعجزه آخر عمره كما سلف. وقد وقع ذلك فعجز وندم على كونه لم يقبل الرخصة، بخلاف حال حمزة بن عمرو، فإنه أقره عليه لعلمه بقدرته بلا ضرر (٦).

الحادي عشر: اختلف الفقهاء في الأفضل من صوم يوم وإفطار يوم، ومن صوم الدهر غير الأيام المنهى عنها، مع اتفاقهم على جواز الأمرين، إذا لم يتضرر بواحد منهما, ولم يفوّت به حقّاً.

فاستدل من قال بأفضلية الأول بهذا الحديث، والحديث الثاني


(١) الأصل (الماوردي)، وما أثبت من ن ب د، وانظر المعلم (٢/ ٦٤).
(٢) في ن ب د ساقطة، وانظر: شرح مسلم للنووي (٨/ ٤٥).
(٣) انظر: المعلم (٢/ ٦٤).
(٤) في ن ب د ساقطة.
(٥) سورة القيامة: آية ٣١.
(٦) انظر: النووي في شرحه لمسلم (٨/ ٤٠)، وانظر: الحاشية (٣/ ٤٠٠، ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>