للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الشرع] (١) حُمل على [الشرع مع] (٢) أن تعليق الحكم بصوم الأبد يقتضي ظاهره أن "الأبد" متعلق الحكم من حيث هو "أبد" وإذا وقع الصوم في هذه الأيام، فَعِلَّتُهُ [وقوعه] (٣) في الوقت المنهي عنه، وعليه ترتب الحكم. ويبقى ترتيبه على مسمى "الأبد" غير واقع، فإنه إذا صام هذه الأيام تعلق به [النهي] (٤) سواء صام غيرها أو أفطر، فلا يبقى متعلق [النهي] (٥) [وعِلته] (٦) صوم الأبد، بل [هو] (٧) صوم هذه الأيام، إلَاّ أنه لما كان صوم الأبد يلزم منه صوم هذه الأيام تعلق به [النهي] (٨) [لكونه ملزوماً] (٩) للمنهي عنه. فمن هنا نظر المتأولون [لهذا] (١٠) التأويل [وتركوا] (١١) التعليل بخصوص صوم الأبد، أثار ذلك كله الشيخ تقي الدين [رحمه الله] (١٢).

ومنهم من أوَّل النهي على من تضرر به أو فوّت حقّاً.


(١) في ن ب (له الشرع).
(٢) في المرجع السابق (الحقيقة الشرعية ووجه آخر: وهو).
(٣) في المرجع السابق (وقوع الصوم) وفي ن ب (وقوع).
(٤) في المرجع السابق (الذم).
(٥) المصدر السابق.
(٦) في المرجع السابق (عليه).
(٧) في المرجع السابق زيادة (هو).
(٨) في المرجع السابق (الذم).
(٩) في المرجع السابق (لتعلقه بلازمه الذي لا ينفك عنه).
(١٠) في المرجع السابق (بهذا).
(١١) في المرجع السابق (فتركوا).
(١٢) في ن ب د ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>