للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الرفق بالمكلف فقط، لا على الكراهة الشرعية. ثم الاستدلال على الكراهة بالرد المذكور، عليه سؤال، وهو أن يقال: إن الرد لمجموع الأمرين وهو صيام النهار، وقيام الليل، فلا يلزم ترتبه على أحدهما. نبه عليه الشيخ تقي الدين (١).

الخامس عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وذلك مثل صيام الدهر" قيل: إنه مؤول عندهم على أنه مثل أصل صيام الدهر من غير تضعيف [(٢)] فإن [(٣)] التضعيف مرتب على الفعل الحسي الواقع [في] (٤) الخارج، والحامل على هذا التأويل أن القواعد تقتضي أن المقدر لا يكون كالمحقق، وأن الأجور تتفاوت [(٥)] [بتفاوت] (٦) المصالح، أو المشقة في [الفعل] (٧) فكيف يستوي من


(١) انظر: إحكام الأحكام (٣/ ٤٠٤).
(٢) في إحكام الأحكام (٣/ ٤٠٩) زيادة (للحسنات)، وقال الصنعاني فيه: قوله "من غير تضعيف للحسنات"، لأنه لو اعتبر التضعيف لكان صوم الستة بثلاثة الآف حسنة وستمائة حسنة لأن الحسنة بعشر أمثالها، وعلى تقدير تحريم صومه لا حسنة لصائم أصلاً، والأقرب عندي أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يرد التشبيه. الآيتان بقدر عدد الحسنات الحاصلة لمن صام الثلاثة البيض أو رمضان؟ وستّاً من شوال بأنه يحصل له من الحسنات هذا العدد، ولا دليل فيه على صوم الدهر ولا نفيه. فتأمل. اهـ.
(٣) في المرجع السابق زيادة (ذلك).
(٤) في الأصل (على)، وما أثبت من ن ب د.
(٥) زيادة في ن ب د وإحكام الأحكام (بحسب).
(٦) في ن ب د (تفاوت).
(٧) في المرجع السابق (العمل).

<<  <  ج: ص:  >  >>