للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فعل الشيء بمن قُدر فعله له، فلأجل ذلك قيل: إن المراد أصل الفعل في التقدير، لا الفعل المرتب عليه التضعيف في التحقيق، وهذا البحث يأتي في مواضع، ولا يختص بهذا [الفعل] (١)، ومن هنا يمكن أن يجاب عن الاستدلال بهذا اللفظ، وشبهه على جواز صوم الدهر (٢)، من حيث إنه ذكر الترغيب في فعل هذا الصوم، ووجه الترغيب أنه مَثَّل بصوم الدهر، ولا يجوز أن تكون جهة الترغيب عن جهة [النهي] (٣).

قال الشيخ تقي الدين (٤): وسبيل الجواب أن [النهي] (٥) -عند من قال به- متعلق بالفعل الحقيقي [وجهة] (٦) الترغيب هنا حصول الثواب على الوجه التقديري، فاختلفت جهة الترغيب وجهة


(١) في المرجع السابق (الموضع).
(٢) قال الصنعاني في الحاشية (٣/ ٤١٠): قوله: "على جواز صوم الدهر"، بل على أفضليته، ووجه الدلالة أنه لما قال - صلى الله عليه وسلم - "فكأنما صام الدهر" دل على أن صوم الدهر أفضل مما شبه به، وأنه أمر مطلوب.
قال الحافظ في الفتح (٤/ ٢٢٣): وتعقب بأن التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جوازه فضلاً عن استحبابه، وإنما المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يوماً، ومن المعلوم أن المكلف لا يجوز له صيام جميع السنة فلا يدل التشبيه على أفضلية المشبه من كل وجه. اهـ.
(٣) في المرجع السابق (الذم).
(٤) انظر: إحكام الأحكام (٣/ ٤١١).
(٥) في المرجع السابق (الذم).
(٦) في المرجع السابق (ووجه).

<<  <  ج: ص:  >  >>