(٢) قال الصنعاني في الحاشية (٣/ ٤١٠): قوله: "على جواز صوم الدهر"، بل على أفضليته، ووجه الدلالة أنه لما قال - صلى الله عليه وسلم - "فكأنما صام الدهر" دل على أن صوم الدهر أفضل مما شبه به، وأنه أمر مطلوب. قال الحافظ في الفتح (٤/ ٢٢٣): وتعقب بأن التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جوازه فضلاً عن استحبابه، وإنما المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يوماً، ومن المعلوم أن المكلف لا يجوز له صيام جميع السنة فلا يدل التشبيه على أفضلية المشبه من كل وجه. اهـ. (٣) في المرجع السابق (الذم). (٤) انظر: إحكام الأحكام (٣/ ٤١١). (٥) في المرجع السابق (الذم). (٦) في المرجع السابق (ووجه).