للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو إجماع، وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود (١)، وابن عمر (٢)، وقد جاء في الحث عليها أحاديث كثيرة قد أفردها


= فهو أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة". أخرجه أحمد (٢/ ١٧٥)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب (١/ ٢٧٧).
إنها سبب لكفَّية الله لعبده، قال - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه عن ربه: "إن الله -عز وجل- يقول: يا ابن آدم اكفني أول النهار بأربع ركعات اكفك بهن آخر يومك". أخرجه أحمد من رواية عقبة بن عامر (٤/ ١٥٣)، وصححه الألباني في الترغيب (١/ ٢٧٨)، أن بصلاتها مع انتظار طلوع الشمس في المسجد يدرك الإِنسان فضل حجة وعمرة تامة تامة، كما وردت بذلك الأحاديث.
(١) روى عبد الرزاق في مصنفه (٣/ ٨٠)، أن عبد الله بن مسعود كان لا يصلي الضحى، فعن قيس بن عبد قال: "اختلفت إلى ابن مسعود سنة فما رأيته مصلياً صلاة الضحى". وحكى الإِمام في المجموع (٣/ ٥٣١)، عنه: أنه كان يرى صلاة الضحى بدعة -وهذا يخالف ما رواه ابن أبي شيبة عنه، أنه رأى قوماً يصلونها فأنكر عليهم، وقال: إن كان ولا بد ففي بيوتكم- فهو بهذا أجازها, ولكن على صفة تخالف ماشاهده هو، وأنكر عليهم بسببه. إما لكونهم يصلونها جماعة، أو غير ذلك. كما سيأتي في التعليق بعده.
(٢) كان ابن عمر إذا سئل عن سبحة الضحى قال: لا آمر بها, ولا أنهي عنها، ولقد أصيب عثمان وما أدري أحداً يصليها، وإنها لمن أحب ما أحدث الناس إليَّ. أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٨٦٨، ٤٨٦٩)، وصححه الحافظ في الفتح (٣/ ٥٢).
وأخرج البخاري (١١٧٥) عن مورق العجلي، قال: قلت لابن عمر -رضي الله عنهما-: أتصلي الضحى؟ قال: لا، قلت: فعمر؟ =

<<  <  ج: ص:  >  >>