قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٥٣): وفي الجملة ليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى، لأن نفيه محمول على عدم رؤيته, لا على عدم الوقوع في نفس الأمر، أو الذي نفاه صفة مخصوصة كما سيأتي نحوه في الكلام على حديث عائشة، قال عياض وغيره: إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها في المساجد وصلاتها جماعة، لا أنها مخالفة للسنة. (١) ابن أبي شيبة (٢/ ٤٠٨). وورد بلفظ آخر عنه: "لا يحافظ على صلاة الضحى إلَاّ أواب. قال: وهي صلاة الأوابين". أخرجه ابن خزيمة (٢/ ٢٢٨)، والحاكم (١/ ٣١٤) في صحيحهما، ووافقه الذهبي وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٣٩)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٣٢٠٥)، والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣٦٦)، وحسنه المنذري في الترغيب (١/ ٤٦٦)، والألباني في ابن خزيمة وفي صحيح الجامع (٦/ ٢١٧)، وورد من رواية علي عند ابن أبي شيبة (٢/ ٤٠٨). (٢) في ن ب (ذكر). (٣) قال البيهقي في السنن الصغرى (١/ ٤٨٨): وفي حديث ابن لهيعة بإسناده عن عقبة بن عامر قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي ركعتي الضحى بسورتيهما، بالشمس وضحاها، والضحى". شعب الإِيمان والدر المنثور (٦/ ٥٢٧)، وفتح الباري (٣/ ٥٥)، ذكره وسكت عنه.