للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وصح أنهما أعني ركعتي الضحى تجزىء عن الصدقات التي تصبح في كل يوم على مفاصل ابن آدم، وهو ثلاثمائة مفصل وستون كما أخرجه مسلم (١)، ولا شك أن عدد ركعات صلاة الضحى له أكثر؟ وأقل وأوسط وأكثره ثمان، وقيل: اثني عشر ركعة (٢) , وبه جزم في "المنهاج" تبعاً "للمحرر"، وهذا الحديث بيان لأقلها، وهو ركعتان والوسط ما بينهما, وله [درجات] (٣) منها أربع.

ولا شك في سنية صلاة الضحى كما قررناه، وعدم مواظبته -عليه الصلاة والسلام- لا يدل على عدم استحبابها، فإن الاستحباب بقوم بدلالة القول، وليس من شرط الحكم أن تتضافر عليه الأدلة، بل ما واظب - صلى الله عليه وسلم - عليه تترجح مرتبته على هذا وعلى ما لم يواظب عليه ظاهر.

نعم قال الماوردي من الشافعية (٤): أنه لما صلاها يوم الفتح ثمان ركعات أنه آخر [مما] (٥) روي عنه من فعلها، وأنه واظب على


(١) مسلم في صلاة المسافرين (٧٢٢)، وأبو داود في الصلاة، باب: صلاة الضحى (٢/ ٢٦، ٢٧) (٤/ ٣٦٢)، وأحمد في المسند (٥/ ١٦٧، ١٦٨).
(٢) انظر: كتاب الصلاة والتهجد لابن الخراط (٢٤٨)، وتحفة المنهاج إلى أدلة المنهاج لابن الملقن (١/ ٤١١)، والسنن الصغرى (١/ ٤٨٨)، وفتح الباري (٣/ ٥٤).
(٣) زيادة من ن ب د.
(٤) الماوردي في الحاوي الكبير (٢/ ٢٨٦).
(٥) في ن ب د (ما).

<<  <  ج: ص:  >  >>