للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعضهم [وإنما] (١) حكى مالك عن من حكى صومه، وظن أنه كان يتحراه، ولم يقل مالك: إني أرى هذا, ولا أحبه، أعني تحريه. فيحمل أنه مذهبه. وهذا تأويل بعيد. وقد انصف الفاكهي منهم فقال: إنه قريب من التعسف. وظاهر قول مالك أو نصه وقوة سياقه يقتضي عدم كراهة صومه منفرداً بلا إشكال. و [قد] (٢) أشار الباجي منهم إلى أن مذهب مالك يحتمل قولة أخرى له في صيام يوم الجمعة. فوافق الحديث. وهذا ليس ببعيد، كما قال الفاكهي.

وقال الداودي في كتاب "النصيحة" ما معناه: إن النهي إنما هو عن تحريه واختصاصه دون غيره.

وأنه متى صام معه يوماً آخر [وقد] (٣) خرج عن النهي. وقد يرجح ما قاله قوله في الحديث السالف: "لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ولا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي" (٤).

وقد اختلف العلماء في علة النهي على أقوال:

أحدها: [أنه يوم عيد] (٥) فلا ينبغي صيامه. وروى الحاكم في


(١) في ن ب (وإني).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) في ن ب (فقد).
(٤) مسلم (١١٤٤)، والبيهقي (٤/ ٣٠٢)، وابن خزيمة (١١٧٦)، والحاكم (١/ ٣١١)، والنسائي في الكبرى (٢/ ١٤١)، من رواية أبي هريرة، ورُري عن أبي الدرداء عند أحمد (٦/ ٤٤٤)، والنسائي في الكبرى (٢/ ١٤٢).
(٥) في الأصل بياض.

<<  <  ج: ص:  >  >>