للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"باب [الصوم] (١) يوم النحر"، وذكر أيضاً لكن بدون "الصماء"، و "الاحتباء"، وأخرجه أيضاً في "باب ستر العورة" من كتاب الصلاة مختصراً بدون "الصوم" و"الصلاة" ولفظه: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اشتمال الصماء، وأن يحتبى الرجل في ثوب، ليس على فرجه منه شيء" (٢). فاستفد ذلك، ومن العجائب أن الشيخ تقي الدين فمن بعده من الشراح لم ينبهوا على ذلك (٣).

[الثاني] (٤): في الحديث دلالة على تحريم صوم يوم الفطر والأضحى، وقد بسطنا الكلام على ذلك في الحديث قبله.

الثالث: قوله: "وعن الصماء" هو ممدود. والمراد به اشتمال الصماء على حذف مضاف، كما ثبت في رواية أخرى وهو الالتفاف في ثوب واحد من رأسه إلى قدميه، يخلل به جسده، وتسمى الشملة الصماء أيضاً.

سميت بذلك: لشدها وضمها جميع الجسد كالصخرة الصماء، ليس فيها خرق ولا صدع، ومنه صمام القارورة.


(١) في الفتح (٤/ ٢٤٠)، باب: صوم يوم النحر.
(٢) البخاري (٣٦٧).
(٣) انظر: تصحيح العمدة للزركشي، تحقيق د. الزهراني في مجلة الجامعة الإِسلامية، عدد (٧٥، ٧٦، ص ١٠٥)، وانظر أيضاً: حاشية العمدة للصنعاني (٣/ ٤٢٨).
(٤) في ن ب د (ثانيها) ... إلخ الأوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>