(٢) أبو داود (٦٠٧) في الصلاة، ومعه معالم السنن للخطابي (١/ ٣٢٣). (٣) في المرجع السابق (يشيل). (٤) العبارة في المرجع السابق. فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث، فهو أن يجلل بدنه الثوب، ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر، "هكذا يفسر في الحديث". اهـ. ولعل المؤلف نقله من نسخة أخرى أو أتى بالمعني. وانظر أيضاً: شرح السنَّة للبغوي (٢/ ٤٢٤). وقوله: "هكذا يفسر في الحديث". وفي البغوي عنه: "وقد جاء هذا التفسير في الحديث. أخرجه البخاري في صحيحه (١٠/ ٢٣٥) في اللباس، باب: اشتمال الصماء، من حديث أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، واللبستان اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، =