للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال صاحب المطالع (١): هذا قول أهل اللغة، فأما مالك وجماعة من الفقهاء فهو عندهم الإِلتحاف بثوب واحد، ويرفع جانبه على كتفه، وهو بغير إزار فيفضي ذلك إلى كشف عورته، ونقله الفارسي في مجمعه عن تفسير الفقهاء، ثم قال: وهذا التفسير لا يشعر به لفظ الصماء، واللفظ مطابق للأول.

وجاء في رواية أبي داود (٢) من حديث ابن عمر: "ولا يشتمل اشتمال اليهود"، وفسره الخطابي: بأن يجلل بدنه بالثوب، ويسيله من غير أن [يرفع] (٣) طرفه [(٤)] قال: فإن رفع طرفه على عاتقه


(١) هو أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم الحمزي الوهراني المعروف بقرقول ولد بالمرية إحدى مدائن الأندلس وكان رحالة في العلم. وكتابه اسمه مطالع الأنوار مختصر مشارق الأنوار. واستدرك عليه وأصلح فيه أوهاماً يقول عنه الذهبي: أنه غزير الفوائد توفي في شعبان ٥٦٩ هجري. انظر: سير أعلام النبلاء (٢٠/ ٥٢٠).
(٢) أبو داود (٦٠٧) في الصلاة، ومعه معالم السنن للخطابي (١/ ٣٢٣).
(٣) في المرجع السابق (يشيل).
(٤) العبارة في المرجع السابق. فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث، فهو أن يجلل بدنه الثوب، ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر، "هكذا يفسر في الحديث". اهـ. ولعل المؤلف نقله من نسخة أخرى أو أتى بالمعني. وانظر أيضاً: شرح السنَّة للبغوي (٢/ ٤٢٤). وقوله: "هكذا يفسر في الحديث". وفي البغوي عنه: "وقد جاء هذا التفسير في الحديث. أخرجه البخاري في صحيحه (١٠/ ٢٣٥) في اللباس، باب: اشتمال الصماء، من حديث أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، واللبستان اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>