للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأيسر كان اشتمال الصماء.

قال البغوي (١): وإلى هذا ذهب الفقهاء قال: وقد روي أنه -عليه الصلاة والسلام- نهى عن الصماء: [الصماء] (٢)، اشتمال اليهود، فجعلهما شيئاً واحداً.

قال صاحب المطالع: ونهى عن اشتمال الصماء لأنه إذا أتاه ما يتوقاه، لم يمكنه إخراج يده بسرعة، ولأنه إذا أخرج يده انكشفت عورته.

وقال الشيخ تقي الدين (٣): النهي يحتمل وجهين:

أحدهما: أنه يخاف منه أن يدفع إلى حالة سادة لمتنفسه، فيهلك غمَّا تحته، إذا لم تكن فيه فرجة.


= فيبدوا أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.
قال الحافظ في الفتح (١/ ٤٧٧): ظاهر سياق البخاري أن التفسير المذكور فيها مرفوع، وهو موافق لما قاله الفقهاء، وعلى تقدير أن يكون موقوفاً، فهو حجة على الصحيح، لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر. اهـ.
قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً لئلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة.
(١) شرح السنة للبغوي (٢/ ٤٢٤).
(٢) الزيادة من المرجع السابق.
(٣) انظر: إحكام الأحكام (٣/ ٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>