للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والآخر: أنه [(١)] إن أصابه شيء أو نابه مؤذ [(٢)] لا يمكنه أن يتقيه بيديه، لإِدخالهما إياه تحت الثوب الذي اشتمل به. وهذا هو المعنى الأول الذي أبداه صاحب المطالع.

رابعها: قوله: "وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد"، الاحتباء بالحاء المهملة هو أن يقعد الإِنسان على إليتيه، وينصب ساقيه، ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده، ونهى عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلَاّ ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدوا عورته، ومنه: "الاحتباء حيطان العرب" (٣)، أي ليس في البوادي حيطان فإذا أرادوا أن يستندوا احتبوا، لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدار (٤).

ويقال: [احتباء] (٥)، يحتبي احتباءً.

والأسم: الحِبْوةُ [والحُبْوَة] (٦)، والحِبْيَةُ، بالواو والياء وتضم الحاء وتكسر والجمع [حُبا وحِبا] (٧).


(١) في إحكام الأحكام (٣/ ٤٢٨) زيادة (إذا تجلل به فلا يتمكن من الاحتراس والاحتراز).
(٢) في المرجع السابق زيادة (و).
(٣) كنز العمال (٤١١٤٦)، وتذكرة الموضوعات للذهبي (١٥٥)، والنهاية (١/ ٣٣٥).
(٤) انظر: النهاية (١/ ٣٣٥)، ولسان العرب (٣/ ٣٥).
(٥) في لسان العرب (احْتبَى).
(٦) زيادة من لسان العرب.
(٧) في لسان العرب (وحِبىّ، وحُبى).

<<  <  ج: ص:  >  >>