للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو القول الجديد للشافعي؛ لأن النهي وارد على مجرد الغسل فدل على وقوع المفسدة بمجرده، وهي خروجه عن كونه أهلًا

للتطهير، ومع هذا فلا بدَّ من التخصيص فإن الماء [الكثير] (١)، أما القلتين فما زاد على مذهب الشافعى، أو المستبحر على مذهب أبي حنيفة: لا يؤثر فيه الاستعمال.

ومالك رحمه الله لما رأى أن الماء المستعمل طهور غير أنه مكروه حمل هذا النهي على الكراهة، وقد يرجحه أن وجوه الانتفاع بالماء لا تختص بالتطهير، والحديث عام في النهي، فإذا حمل على التحريم لمفسدة خروج الماء عن طهوريته لم يناسب ذلك؛ لأن بعض مصالح الماء يبقى بعد كونه خارجًا عن الطهورية، وإذا حمل على الكراهة كانت المفسدة عامة؛ لأنَّ الماء يستقذر بعد الاغتسال فيه، وذلك ضرر بالنسبة إلى من يريد استعماله في طهارة أو شرب، فيستمر النهي بالنسبة إلى المفاسد المتوقعة، إلَّا أن فيه حمل اللفظ على المجاز، أعني حمل النهي على الكراهة، فإنه حقيقة في التحريم، [وما أسلفناه] (٢) عن [مالك] (٣) هو المشهور من مذهبه، وكرهه لأجل اختلاف العلماء [فيه] (٤) أو لشبهه بالماء المضاف، وإن كانت الإضافة لا تغيره إذ الأعضاء في [الأغلب] (٥) لا تخلو عن


(١) في ن ب (القليل)، والصواب كما في الأصل، وتوافقه ج.
(٢) في ن ب (كما اسلفناه).
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) ساقطة من ن ب.
(٥) في ن ب (الغالب).

<<  <  ج: ص:  >  >>