للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأعراق والأوساخ، لا سيما أعضاء الوضوء؛ لأنها بارزة للغبار غالبًا فتخالط الماء.

وقال أصبغ: إنه غير طهور، كقول الشافعي (١) الجديد، وقيل: مشكوك فيه، فيتوضأ به ويتيمم.

وما أسلفناه عن أبي حنيفة هو إحدى الروايتين عنه، فقيل: إنه نجس نجاسة مخففة، وقيل: مغلظة، إلَّا أنه يقول على هذا أن

[ما يترشرش] (٢) منه على الثوب وما يعلق بالمنديل عند التنشف من بلله طاهر، وإنما يحكم بنجاسته عند استقراره متصلا إلى الأرض [و] (٣) إلى الإِناء. والرواية الثانية: أنه طاهر غير مطهر، والخلاف عند أحمد أيضًا في طهارته وطهوريته فقط.

الرابع عشر: مادة الجنابة: البعد، هذا أصلها في اللغة.

وهي في عرف حملة الشرع: تطلق على إنزال الماء والتقاء الختانين أو ما يترتب على ذلك.

قال الراغب في مفرداته (٤): وقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (٥)، أي أصابتكم الجنابة [وذلك] (٦) بإنزال الماء أو بالتقاء


(١) في ن ب زيادة (في).
(٢) في الأصل (ما يترشش)، وما أثبت من ن ب.
(٣) في ن ب مكررة.
(٤) من ٩٩.
(٥) سورة المائدة آية ٦.
(٦) زيادة من ن ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>