للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الثامن] (١): في الحديث دلالة على استحباب الاعتكاف في رمضان، وأن العشر الأوسط منه للاعتكاف فيه أفضل من الأول وفي الآخر أفضل من الأوسط.

التاسع: فيه دلالة أيضاً لمن رجح ليلة إحدى وعشرين في طلب ليلة القدر. ومن ذهب إلى انتقالها فله أن يقول: كانت في تلك السنة هذه الليلة. ولا يلزم من ذلك أن تترجح هذه الليلة مطلقاً. وقد ورد في بعض الروايات ما يدل على أن اعتكافه -عليه الصلاة والسلام- في العشر الأوسط كان لطلب ليلة القدر قبل أن يعلم أنها في العشر الأواخر.

العاشر: فيه دلالة أيضاً على أن الليلة أُخلقت. قد يراد بها الماضية التي اليوم بعدها. وقد يراد بها الآتية. فإذا أريد أحدهما قيد كما فعل الراوي في قوله: "وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه" لكن المشهور في استعمال الشرع واللغة إنما تستعمل عند الإِطلاق من الماضية. واستعملها بعض الظاهرية في الآتية [وإن ليلة اليوم متأخرة عنه لا سابقة عليه] [واختاره ابن دحية وأطنب فيه] (٢) وقد حكى الخلاف في المسألة من الشافعية المحب الطبري في "شرحه للتنبيه" من أوائل الحيض منه.

فائدة: يقال: فعلنا الليلة كذا، من طلوع الفجر ما لم تزل الشمس. فإذا زالت قيل: فعلنا البارحة.


(١) زيادة، لأن بدل السابع في بعض النسخ فائدة.
(٢) ما بين القوسين فيه تقديم وتأخير بين النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>