للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالمراد المسجد وما حوله.

خامسها: في الحديث لزوم النذر للقربة، وقد يستدل بعمومه للزوم الوفاء بكل منذور.

سادسها: فيه أيضاً صحة النذر من الكافر وهو وجه في مذهب الشافعي [ورأي البخاري وابن جرير و] (١) المشهور. أنه لا يصح وهو مذهب الجمهور، لأن النذر قربة. والكافر ليس من أهلها. والحديث مؤول على أنه أمر أن يأتي باعتكاف يوم شبيه بما نذر لئلا يخل بعبادة نوى فعلها، فأطلق عليه أنه منذور لشبهه به وقيامه مقامه في فعل ما نواه من الطاعة. وعلى هذا يكون قوله: "أوف بنذرك" من مجاز الحذف أو من مجاز التشبيه، لكن ظاهر الحديث خلافه. فإن دل أقوى من هذا الظاهر على أنه لا يصح اعتكاف الكافر احتيج إلى هذا التأويل وإلَاّ فلا.

وأجابوا أيضاً: إنه يحمل الأمر على الاستحباب، لكن ظاهر الأمر الوجوب، كيف ونص الشافعي على كراهة الابتداء بالنذر، لصحة النهي عنه، مع وجوب الوفاء به قطعاً، ولا يصح بالنية


= ومسلم (٢/ ٩٧٥)، والترمذي (٣٢٦)، وابن ماجه (١٤١٠)، والحميدي (٧٥٠)، وأحمد (٣/ ٧، ٤٥، ٧٨، ٥٣، ٩٣).
ومن رواية أبي هريرة عند البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧)، وابن ماجه (١٤٠٩)، والحميدي (٩٤٣) , وأبو داود (٢٠٣٣) في المناسك، باب: إتيان المدينة، والنسائي (٢/ ٣٧)، وعبد الرزاق (٩١٥٨)، وأحمد (٢/ ٢٣٤، ٢٣٨).
(١) زيادة من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>